مرسوم رقم 71-188
· ج.ر عدد 56 لسنة 1971
مرسوم رقم 18871 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتضمن احداث تكميليات للتعليم المتوسط 942
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
ان مدة التعليم بهذه التكميليات أربع سنوات ، ويلتحق بالسنة الاولى فيها بعد الامتحان تلاميذ المدارس الابتدائية الذين مارسوا الدراسة فيها الى السنة السادسة ( المتوسط الثاني ) وتتوفر فيهم شروط الكفاءة الفكرية ومستوى المعارف المدرسية والسن ، والمحددة بموجب النظام المدرسي .
كما يمكن أن يلتحق التلاميذ بسنتها الثانية حسب الشروط المعمول بها حاليا ...