مرسوم رقم 71-188
· ج.ر عدد 56 لسنة 1971
مرسوم رقم 18871 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتضمن احداث تكميليات للتعليم المتوسط 942
المادة 2
ان تكميليات التعليم المتوسط هي مؤسسات ذات طابع اداري وشخصية مدنية واستقلال مالي . وهي تخضع للقواعد الادارية والمالية المطبقة على مؤسسات التعليم الثانوي التابعة لوزارة التعليم الابتدائي والثانوي