مرسوم رقم 71-187
· ج.ر عدد 56 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-187 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتضمن تعديل دائرة اختصاص محكمتين 941
المادة الأولى
تفصل بلدية الواضية من دائرة اختصاص محكمة الاربعاء نايت ايراثن وتلحق بدائرة اختصاص محكمة ذراع الميزان