المادة 2
تحال القضايا الخاصة بالمتقاضين القاطنين بالبلديات المذكورة المنشورة الآن لدى محكمة البرواقية في حالتها الراهنة ، على المحكمة الجديدة المسند اليها الاختصاص الاقليمي من الآن فصاعدا أما الأعمال والاجراءات والمقررات التي تمت بكيفية قانونية حتى تاريخ هذا المرسوم فلا يجدد النظر فيها ما عدا الاستدعاءات والتكليف بالحضور الموجهة للاطراف والشهود لاجل حضورهم . غير ان تلك الاستدعاءات والتكليف بالحضور ينتج عنها ايقاف الامد الواجب لاثبات حق التقادم بمرور الزمن ولو لم يقع تجديدها .