مرسوم رقم 71-186
· ج.ر عدد 55 لسنة 1971
مرسوم رقم 72-186 مؤرخ في 20 رجب عام 1392 الموافق في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 29 غشت سنة 1972 يتضمن نقل اعتمادات في الدولة المكلفة بالنقل
المادة الأولى
تفصل بلديات ثلاثة دوائر وعين بوسيف وأولاد معرف عن دائرة اختصاص محكمة البرواقية وتلحق بدائرة اختصاص محكمة قصر البخاري •