مرسوم رقم 71-185
· ج.ر عدد 55 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-185 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتضمن ترسيم الارقام العربية
المادة الأولى
ان الرموز المعدة لتمثيل الاعداد من صفر الى تسعة ، تطبق بالرجوع الى الارقام العربية ، وذلك ابتداء من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .