الباب الاول — اسعار الخضر اليابسة › الفصل الثالث — الخضر اليابسة الاخرى
المادة 6
ان الحمص والجلبان والفول والفويلات من غلة سنة 1971 تسلم الى الهيئات الخازنة الجزائرية التي تؤدي تسبيقا للمنتجين الموردين وتدفع عند الاحتمال تكملة الى هؤلاء طبقا لاسعار البيع المحصل عليها من قبل الهيئات الخازنة .
وفيما يخص دفع التسبيقات للمنتجين يجوز للهيئات المذكورة ان ترهن مخزوناتها لدى البنوك المكلفة بتمويل وتسويق الحبوب والخضر اليابسة . وينبغي على هذه البنوك قبول تلك الرهون في نطاق القواعد المصرفية العادية .