الباب الاول — اسعار الخضر اليابسة › الفصل الثاني — اللوبياء البيضاء اليابسة
المادة 5
ان الاسعار الاساسية العادية لاعادة بيع الخضر اليابسة المشار اليها في المواد من 1 الى 4 من هذا المرسوم ، تتضمن ما يلى :
أ السعر الاصلى عند الانتاج لكل نوع من الخضر اليابسة المذكورة في المواد من 1 الى 4 أعلاه • ب رسم التوزيع بالتساوى لمكافآت التمويل والخزن .
المنصوص عليه في المادة 8 من هذا المرسوم ، ج رسم التوزيع بالتساوى للاسعار الداخلية المنصوص عليه في المادة 8 من هذا المرسوم ، د حد الربح الخاص باعادة البيع ، البالغ 1,30 دج وتأتي هذه الاسعار كما يلى :
I العدس الاشقر : 107,30 دج للقنطار . 2 العدس الابيض : 82,30 دج للقنطار .
3 - العدس الاخضر : 127,30 دج للقنطار ، 4 اللوبيا البيضاء اليابسة : 170,50 دج للقنطار . 5 اللوبيا البيضاء نوع «كوكو» : 152,50 دج للقنطار .
وتعدل عند الاقتضاء الاسعار الاصلية الخاصة باعادة البيع والمشار اليها أعلاه وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار لجداول التخفيض المنصوص عليها في المادتين الاولى والرابعة من هذا المرسوم