الباب الاول — اسعار الخضر اليابسة › الفصل الاول — العدس
المادة 3
ان سعر الاساس عند الانتاج للعدس الاخضر والسليم والقانوني والتجارى من غلة سنة 1971 يحدد كما يلى : 110 دج للقنطار مهما كان عياره ويجب الا تشتمل البضاعة على أكثر من 7,50 % من الحبوب التي يقل عيارها عن 3 مم ..
الثلاثاء 20 جمادى الاولى عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 971 ان حدود السماح وجدول التخفيض المطبق على العدس الاخضر هي نفس الحدود المطبقة على العدس الاشقر المعرف عليه في المادة الاولى اعلاه