الباب الاول — اسعار الخضر اليابسة › الفصل الاول — العدس
المادة الأولى
ان السعر الاساسي ، عند الانتاج ، لقنطار من العدس العريض والاشقر من أصل جزائرى والسليم والقانوني والتجاري من غلة سنة 1971 ، يحدد كما يلى : 90 دج للقنطار مهما كان عياره ، ويجب الا يحتوى على أكثر من 7,50 % من الحبوب التي تقل عن 5 مم . وكل زيادة عن الحد تخضع للتخفيض المنصوص عليه في الفقرة أدناه المتعلقة بالتخفيضات ..
السماح :
يشمل هذا السعر ، بضاعة لا تحتوى على أكثر من : 0,50 % من الاجرام الغريبة ، 8,50 % من الحبوب الفاسدة حبوب مرؤوسة ومكسرة ومصابة بالجليد وانواع أخرى من حبوب العدس المقروضة بالطفيليات بمعدل 1 % على الأكثر من الحبوب المصابة بالطفيليات التخفيضات : 1 عن الاجرام الغريبة :
زيادة عن 0,50% تخفيض 0.25% من سعر الاساس عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما ،
2 - عن الحبوب الفاسدة المرؤوسة والمكسورة والمصابة بالجليد والانواع الاخرى من العدس والحبوب المصابة بالطفيليات مع مراعاة الفقرة 4 أعلاه زيادة عن 8.50 % ، تخفيض 0.25% من سعر الاساس عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 500 غرام 3 عن الحد المتجاوز للسماح من الحبوب الصغيرة العيار :
تخفيض 0.25% من سعر الاساس عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 500 غرام ،
4 - عن النسبة الزائدة من الحبوب المصابة بالطفيليات :
عندما تشتمل كمية ما على نسبة من الحبوب المصابة بالطفيليات تفوق 1 % فانها تحسب على حدة لغاية 5 % وبتخفيض قدره 0,20% من سعر الاساس عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراماً وعندما تشتمل كمية ما على نسبة من الحبوب المصابة - بالطفيليات تزيد على 5 % فلا تعتبر البضائع سليمة وقانونية وتجارية وتجرى المساومة بكل حرية فيما يخص الثمن بين البائع والمشترى .
لمادة 2 : يحدد السعر الاساسي عند الانتاج لقنطار العدس الابيض والسليم والقانوني والتجاري من : غلة 1971 ب : 65 دج للقنطار مهما كان عياره ولا يجوز ان تشتمل البضاعة على أكثر من 7.5% من الحبوب ذات عيار ادنى من 4 مم .
ان حدود السماح وجدول التخفيض المطبق على العدس الابيض ، هي نفس الحدود المطبقة على العدس الاشقر والمعرف عنه في المادة الاولى أعلاه