مرسوم رقم 71-184
· ج.ر عدد 57 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 184 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتعلق باسعار الخضر اليابسة 197 1972 وكيفيات اداء ثمنها وخزنها واعادة بيعها 970
الباب الثاني — الرسوم والمكافآت وكيفيات الاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 12
تحدد عند الحاجة التدابير الأخرى الخاصة بالعمليات الاخرى بموجب قرار مشترك يصدر من وزير الفلاحة و الاصلاح الزراعي ووزير المالية .