مرسوم رقم 71-184
· ج.ر عدد 57 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 184 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتعلق باسعار الخضر اليابسة 197 1972 وكيفيات اداء ثمنها وخزنها واعادة بيعها 970
الباب الثاني — الرسوم والمكافآت وكيفيات الاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 11
يكلف المكتب الجزائرى المهنى للحبوب باستيفاء الرسوم وبتصفية وصرف المكافآت المنصوص عليها في هذا المرسوم وذلك بعد الاطلاع على البيانات التي يؤشر عليها رؤساء المراقبة للحبوب المعنيين بالامر