الباب الاول — اسعار الحبوب › الفصل الثاني — القمح الصلب › القسم الرابع — زيادة السعر والخصم منه
المادة 8
ان السعر الاساسي للقمح الصلب المحدد في المادة 5 أعلاه ، تلحق به الزيادة أو الخصم اذا كان لهما محل ، ويحسبان وفقا للتسعيرة الواردة بعده وان قيمة النقطة الخاصة بالزيادة أو الخصم تحدد ب 0,05 د.ج 1-1 بسبب الوزن النوعي :
أ ) الزيادات :
عن جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما : 78,001 الى 82 كغ : زيادة 3 نقط ، أى 0,15 د. ج ..من من 82,001 الى 83 كغ : زيادة نقطتين ، أي 0,10 د. ج ، من 83,001 الى 84 كغ : زيادة نقطة واحدة ، أي 0,05 دج .
ب ) الخصم :
عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما :
من 76,999 الى 76 كغ : خصم 5 نقط ، أى 0,25 د. ج ، الثلاثاء 20 جمادى الاولى عام 1391 ه الجريدة المية من 75,999 الى 75 كغ : خصم 7 نقط ، أى 0,35 د. ج ، من 74,999 الى 74 كغ : خصم 10 نقط ، أى 0,50 د. ج ،
- دون 74 كغ : خصم تابع للمساومة عليه بين المشترى والبايع
2 - بسبب وجود نسبة من الحبوب المنخورة والطرية :
1 - الزيادات :
ان القمح الذي ينحصر دليله « نوتان » المتضمن القمح الطرى المعتبر منخورا بنسبة 100 % مادام لا يتجاوز النسبة المائوية القصوى البالغة 2,5 % يعتبر بين : 12 و 11,01 : زيادة 1,3 نقط ، أى 0,065 د. ج ، و 10,01 : زيادة 2,6 نقط ، أى 0,130 د. ج ، -
- 10 و 9,01 : زيادة 3,9 نقط ، أى 0,195 د. ج ، و و صفر : زيادة 5,2 نقط ، أي 0,260 د. ج
ب - الخصم ) بسبب وجود قمح طرى ونسبة كبيرة من الحبوب المنخورة ) :
الى غاية نسبة تبلغ 2,5 % ، يدخل القمح الطرى في حساب دليل « نوتان ، ويصبح شبيهاً بالقمح المنخور بنسبة 100 % .
واذا اشتملت كمية ما على نسبة من القمح الطرى تفوق 2,5 % فيحسب هذا القمح على حدة ويترتب عنه خصم 0.5 نقط أى 0,025 د.ج عن جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراماً وذلك الى غاية 5 % من القمح الطرى واذا اشتملت كمية ما على نسبة من القمح الطرى تفوق 5 % ، فيساوم على الخصم بين المشترى والبائع . وعلاوة على ذلك يجوز للمشترى اذا كان صانع سميد أن يرفض الكمية المعروضة • وفيما يلى الخصوم المطبقة بالنسبة لدليل « نوتان » المتجاوز 13 والمحسوب مع احتوائه عند الاقتضاء على القمح الطرى ضمن الحدود المبينة أدناه الدليل 13,01 الى 14 : خصم 1,3 نقط ، أى 0,065 د.ج - 14,01 الى 15 : خصم 2,8 ، أى 0,140 D « 15,01 الى 16 : خصم 4,5 ، أى 0,225 α 16,01 الى 17 : خصم 6,4 ، أى 0,320 α « 17,01 الى 18 : خصم 8,5 ، أى 0,425 D 18,01 الى 19 : خصم II ، 0,550 α 19,01 الى 20 : خصم 13,5 « ، أى 0,675 *
- 2001 الى 21 : خصم 16,5 « ، أى 0,825 «
- 21,01 الى 22 : خصم 19,5 « ، 0,975 201 الى 23 : خصم 23 ، أى 1,150
- 23,01 الى 24 : خصم 26,5 ، ، أى 1,325 للجمهورية الجزائرية 961
- الدليل 24,01 الى 25 : خصم 30,5 نقط ، أى 1,525 د.ج
- « 25,01 الى 26 : خصم 34 ، أى 1,70 >
- α 26,01 الى 27 : خصم 38 ، أى 1,90
- « 27,01 الى 28 : خصم 42 ، أى 2,10 28,01 الى 29 : خصم 46 ، أى 2,30 « 201 الى 30 : خصم 50 ، أى 2,50 « α 30,01 الى 31 : خصم 55 ، أى 275
- 31,01 الى 32 : خصم 60 ، أى 3,00 « 201 الى 33 : خصم 65 ، أى 3325 «
- « 33,01 الى 34 : خصم 70 ، أى 350
- « 34,01 الى 35 : خصم 75 ، أى 375 أما القمح الذي يفوق دليله 35 ، فيجرى عليه خصم يبلغ 80 نقطة أى 4 دج واذا ترتب عن مجموع التخفيضات بسبب وجود نسبة كبيرة من الحبوب المنخورة ومن القمح الطرى ، تخفيض سعر القمح الصلب الى سعر القمح الطرى أو أدنى من ذلك ، فيدفع سعر القمح الصلب حسب سعر القمح الطرى مع تطبيق الجدول الحسابي الخاص بالقمح الطرى .
3 - بسبب الاخلاط المختلفة : 1 الزيادات :
عن كل جزء يبلغ 250 غراما أو كسره ، لاقل من 1 % يزاد 3 نقط أى 30,15 دج ب الخصم :
عن كل جزء يبلغ 250 غراما أو كسره ، زيادة عن 1,01 % يخصم 3 نقط أى 30,15 دج 4 بسبب وجود اخلاط أخرى :
عن جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما :
من 12,000 الى 15 ٪ : خصم 1,5 نقطة ، أى 0,075 د.ج • ولاكثر من 15 % خصم نقطتين ، أي 0,10 د. ج . -
5 - بسبب وجود نسبة كبيرة من الحبوب المكسرة :
يستعمل الغربال المكون من صفيحة معدنية ذات ثقوب مستطيلة من عيار 20 x 21 مم وبهز على سطح أفقى لا غير .
يرتب حاصل الغربلة على ثلاثة أقسام :
- الحبوب الصغيرة الطبيعية ، تعاد الى الكومة بدون خصم ،
- الحبوب المكسرة ،
- الحبوب الهزيلة المقدرة بالاستناد الى المعايير الموضوعة من طرف المحطة المركزية لاختبار البذور بالخراش وتضم الى الاخلاط الاخرى • الى غاية 3 % تدخل الحبوب المكسرة في حساب النسبة المئوية من الاخلاط الاخرى .. 962 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1391 ه واذا اشتملت كمية ما على نسبة من الحبوب المكسرة تفوق 3 ٪ ، فتحسب هذه الحبوب على حدة ويترتب عنها اجراء خصم يأتي كما يلى :
عن جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما :
من 30 الى 5 : خصم نقطة واحدة ، أي 0,05 د. ج • ولأكثر من 5 % : خصم نقطة ونصف ، أي 0,075 د. ج 6 بسبب وجود نسبة كبيرة من الحبوب المقطوعة الاطراف :
الى غاية 4 % تدخل الحبوب المقطوعة الاطراف في حساب النسبة المئوية من الاخلاط الاخرى واذا اشتملت كمية ما على نسبة من الحبوب المقطوعة الاطراف تفوق 4 ٪ فتحسب هذه الحبوب على حدة ويترتب عنها اجراء خصم يأتي كما يلى :
عن جزء أو كسر من الجزء البالغ كيلو غراما واحدا :
من 4,01 الى 5 % : خصم نقطة واحدة ، أي 0,05 د. ج لأكثر من 5 % : خصم نقطتين ، أى 0,10 د. ج .
ان الحد الاقصى من مبلغ الخصم الاجمالى لا يمكن أن يتجاوز دينارا واحدا .
7 - بسبب وجود حبوب ضارة :
عن جزء أو كسر من الجزء البالغ 50 غراما فوق المقدار المسموح به البالغ 0.05 % خصم نقطة واحدة ، أى 0,05 د. ج .