مرسوم رقم 71-183
· ج.ر عدد 57 لسنة 1971
معدَّل
مرسوم رقم 71-183 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتعلق باسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها خلال موسم 1971-1972 ( استدراك ) * 1490
الباب الثالث — الأحكام المتعلقة ببذور الجنوب
المادة 58
يمكن للمكتب الجزائرى المهنى للحبوب في حالة عدم كفاية انتاج البذور النظامية ، ان يرخص باستعمال حبوب مفروزة لتكميل حاجات البلاد من حبوب البذر .
ان الحبوب المفروزة لا تستفيد الا من رد نفقات النقل و النفقات التبعية ضمن الكيفيات المحددة في المقطع الاول من المادة 57 أعلاه .