الباب الثالث — الأحكام المتعلقة ببذور الجنوب
المادة 55
ان حاصل مختلف عناصر الحساب المحددة في المادتين 52 و 53 أعلاه والملحقة بسعر الحبوب الاساسي المطبق الثلاثاء 20 جمادى الاولى عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 969 في مكان الانتاج والمحدد في الفصول من 1 الى 5 أعلاه والمضافة اليه عند الاقتضاء الزيادات أو المطروحة منه التخفيضات المناسبة للوزن النوعي وبالنسبة للقمح الطرى واليبوسة ، يشكل السعر الاقصى لبيع 100 كغ من البذور المقدمة في أكياسها من طرف البائع والمشحونة على وسيلة التفريغ ابتداء من مخزن التسليم ..