الباب الثالث — الأحكام المتعلقة ببذور الجنوب
المادة 52
ان حدود النخب التي تدخل في تعيين اسعار بيع بذور القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال تحدد بالنسبة لموسم 1971-1972 وبشكل موحد ، كما يلى : 1 16 دج عن القنطار بالنسبة للبذور المسماة « المنخوبة »
التي تساوى نقاوتها النوعية المثبتة بشهادة قبول نهائي من محطة التجارب بالحراش ، 998 في الالف على الاقل 2-13,50 دج من القنطار بالنسبة للبذور المسماة «للانتاج»
التي تساوى نقاوتها النوعية المثبتة بشهادة قبول نهائي من محطة التجارب بالحراش ، 990 في الالف على الاقل •
3 - II دج عن القنطار بالنسبة للبذور المسماة «بدون تعيين » التي تساوى نقاوتها النوعية المثبتة من طرف البائع ، 960 في الالف على الاقل