الباب الاول — اسعار الحبوب › الفصل الاول — القمح الطري › القسم الرابع — زيادة السعر والخصم منه
المادة 4
ان السعر الاساسي للقمح الطرى المحدد بالمادة الاولى أعلاه تلحق به الزيادة أو الخصم اذا كان لهما محل ، ويحسبان وفقا للتسعيرة الواردة بعده وان قيمة النقطة الخاصة بالزيادة أو الخصم تحدد ب 0,04 د.ج
1 - بسبب الوزن النوعي :
ا ) الزيادة :
عن كل جزء يبلغ 250 غراما أو كسر هذا الجزء :
ب ) التخفيض عن الرطوبة :
عن كل جزء بالغ 500 غرام أو كسره ، وزيادة عن 15,01 % من الرطوبة لغاية 18 % يخصم 5 نقط أي 0,20 د. ج
3 - بسبب الاخلاط المختلفة :
عن كل جزء بالغ 250 غراما أو كسره ، وزيادة عن 1,01 % يخصم 3 نقط أي 0,12 د. ج
4 - بسبب الاخلاط الاخرى :
عن كل جزء بالغ 250 غراما أو كسره :
من 50 % الى 10 % يخصم 1,25 نقطة أي 0,05 د. ج زيادة عن 10 % تخصم نقطتان أى 0,08 دج غير ان العقوبة المترتبة عن وجود الاخلاط الاخرى كما هو | منصوص عليها في المادة 3 ، بصرف النظر عن الحبوب المقطوعة الاطراف ، لا يمكن الزيادة فيها ، بسبب وجود هذه الحبوب بأكثر من دينار اذا كانت اصابة الاطراف ضعيفة وبأكثر من دينارين اذا كانت هذه الاصابة قوية . 5 بسبب وجود نسبة كبيرة من الحبوب المكسرة بالنسبة للحبوب الجزائرية والمستوردة ، يستعمل الغربال المكون من شعريات الاسلاك ذات العيار رقم 5 ( فتحة العيون 20 مم على 21 مم ) ويتم التحريك حسب مستوى أفقى لاغير ..
يرتب حاصل الغربلة على ثلاثة أقسام :
الحبوب الصغيرة ولكنها طبيعية ، يجب اعادتها الى الكومة بدون خصم ، الحبوب المكسرة ، الحبوب الهزيلة المقدرة بالاستناد الى المعايير الموضوعة من طرف المحطة المركزية لتجارب البذور بالحراش وتضم الى الاخلاط الاخرى .
والى غاية 2 % تدخل الحبوب المكسرة في حساب النسبة من 75,501 الى 78 كغ زيادة نقطتين ونصف ، أى 0,10 د. ج | المائوية للاخلاط الاخرى من 78,001 الى 80 كغ زيادة نقطة واحدة وربع أي 0,05 د. ج من 80,001 الى 81 كغ زيادة نصف نقطة أي 0,02 د.ج
ب ) الخصم :
عن كل جزء يبلغ 250 غراما أو كسره :
من 74,499 الى 67 كغ خصم نقطتين ونصف ، أي 0,10 د. ج 2 بسبب اليبوسة والرطوبة :
ا ) الزيادة عن اليبوسة :
عن كل جزء بالغ 500 غرام أو كسره ، وابتداء من 13,49 من الرطوبة وما زاد على ذلك ، تمنح زيادة 5 نقط أي 0,20 د. ج ولا تطبق تسعيرة الزيادة عن اليبوسة الا عند اعادة بيع القموح الطرية من قبل الهيئات الخازنة في المطاحن .. • واذا كانت الكمية تشتمل على نسبة من الحبوب المكسرة تفوق 2 % فتحسب هذه الحبوب على حدة ويترتب عنها اجراء خصم عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما كما يلى :
من 201 الى 5% خصم نقطة واحدة أى 0,04 د. ج ، فوق 5 % خصم 1,5 نقطة أى 0,06 د. ج 6 بسبب وجود نسبة كبيرة من الحبوب النابتة :
تعتبر حبة نابتة كل حبة يلاحظ عليها ، بدون استعمال العدسة ، انفلاق للغشايا مصحوب بنمو ظاهر أكثر أو أقل للبذرة .
تدخل الحبوب النابتة في حساب النسبة المائوية للاخلاط الاخرى اذا بلغت 2 % . .
واذا اشتملت كمية ما على نسبة من الحبوب النابتة تفوق 960 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1391 ه 2 % ، فتحسب هذه الحبوب على حدة ويترتب عنها أجراء | خصم ، كما يلى :
يخصم عن الجزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما ، ابتداء من 2,010 % الى 7 % ، 1,25 نقطة ، أي 0,05 د. ج
7 - بسبب وجود نسبة كبيرة من الحبوب المنخورة :
تدخل الحبوب المنخورة الى غاية 1 % في حساب النسبة المائوية للاخلاط الاخرى • واذا اشتملت كمية ما على نسبة من الحبوب المنخورة تفوق فتحسب هذه الحبوب على حدة ويترتب عنها اجراء خصم ، كما يلى :
تخصم نقطتان أى 0,08 عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما ، ابتداء من IOI % الى غاية 20 % . 8 بسبب وجود حبوب ضارة :
من 1 الى 10 غرامات : تخصم 3 نقط أي 0,20 د. ج ، من 1 الى 50 غراما : تخصم 10 نقط أي 0,40 د. ج وهكذا دوليك يزاد فى الخصم 5 نقط أى 0,20 د. ج عن جزء أو كسر من الجزء البالغ 50 غراما الى غاية 250 غراما .
9 - بسبب مرض النبات :
تطبق تسعيرة الخصم المحددة بالفقرة 8 أعلاه على حالة مرض النبات ضمن الحد الاقصى البالغ 100 غرام عن 100 كغ