الباب الثاني — الاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 49
تفرض وتحصل الرسوم والاتاوى المنصوص عليها في هذا المرسوم ، ضمن الكيفيات الواردة في المادة 5 من القرار المؤرخ في 5 يناير سنة 1960 والمشار اليه أعلاه .
وعند الاقتضاء ، تمارس الاجراءات المتخذة بقصد استيفاء الرسوم المذكورة ، من طرف قابض الضرائب المختلفة بنفس الطريقة المستعملة في موضوع الضرائب المختلفة ولحساب محاسب المكتب الجزائري المهني للحبوب ويترتب على الخصوص كما هو الشأن في الضرائب غير المباشرة عن التأخير في دفع الرسوم والاتاوى والاستيفاء بحكم القانونية عقوبة جبائية يحدد قدرها ب 10 % من مبلغ الرسوم أو الاتاوى التي تأخر دفعها تطبق العقوبة المذكورة في اليوم الاول التالى لاستحقاق الرسوم أو الاتاوى المذكورة ويمكن أن تكون بصفة استثنائية وحسب القواعد المطبقة على الضرائب غير المباشرة ، محل اعفاء كلى أو جزئي من طرف ادارة الضرائب