الباب الثاني — الاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 47
تستوفى الهيئات الخازنة ، باستثناء الاتحادات التعاونية الفلاحية للتصفية والنقل ، عن مخزونات الحبوب من انتاج سنة 1971 التي تكون في حيازتها في اليوم الخامس عشر واليوم الاخير من الشهر ، عند منتصف الليل :
الى غاية 31 يوليو سنة 1971 ، تعويضا قدره 0,20 دج عن
- القنطار من القمح الصلب و 0,18 دج عن القنطار من القمح الطرى والشعير والخرطال ، والى غاية 30 سبتمبر سنة 1971 ، تعويضا قدره 0,22 دج - عن القنطار من الذرة . .