مرسوم رقم 71-183
· ج.ر عدد 57 لسنة 1971
معدَّل
مرسوم رقم 71-183 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتعلق باسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها خلال موسم 1971-1972 ( استدراك ) * 1490
الباب الثاني — الاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 45
يدفع لوحدات الانتاج التابعة للشركة الوطنية للسميد والعجين الغذائى والكسكس ( سمباك ) ، عن المخزونات التي تملكها عند تاريخ 31 يوليو سنة 1971 ، حق تعويضي يحدد مبلغه بما يلى :
القمح الصلب : 4,60 دج عن القنطار ، القمح الطرى : 4,14 دج عن القنطار ، الشعير : 4,14 دج عن القنطار .