مرسوم رقم 71-183
· ج.ر عدد 57 لسنة 1971
معدَّل
مرسوم رقم 71-183 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتعلق باسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها خلال موسم 1971-1972 ( استدراك ) * 1490
الباب الثاني — الاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 40
تدفع عن كل قنطار من القمح من انتاج سنة 1971 مسلم من طرف المنتجين الجزائريين الى الهيئات الخازنة قبل أول أكوبر سنة 1971 ، مكافأة قدرها : 4 دج عن القنطار من القمح الطرى ، 1 دج عن القنطار من القمح الصلب .