الباب الثاني — الاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 36
يؤذن لمنتجي الحبوب باجراء مبادلة الحبوب العادية بحبوب البذر مع الهيئات الخازنة ومؤسسات البذور وذلك خلال موسم 1971 • 1972 • الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 967 تعفى كميات الحبوب العادية المسلمة ضمن الكيفيات أعلاه ، من الرسوم المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه وذلك في حدود 150 كغ من القمح والشعير والخرطال والذرة من الصنف العادى المسلمة مقابل 100 كغ من حبوب البذور ، باستثناء الرسم البالغ 0,50 دج ، والمقتطع لتحسين انتاج البذور .
ان الهيئات الخازنة التي تكون قد دفعت الى المكتب الجزائرى المهني للحبوب الرسوم المنصوص عليها في المادة 22 من هذا المرسوم يرد اليها ما دفعته وذلك في حدود نفس المبالغ وعن الكميات التي تكون قد سلمتها للمزارع التابعة للقطاع الفلاحي المسير ذاتيا ، برسم البذور .
ان مبلغ التسديدات المذكورة يكون موضوعا لدفعات مطابقة لحسابات لجان التسيير أو تعاونيات قدماء المجاهدين المستفيدة وتؤديها الهيئات الخازنة .
تعفى تلك الكميات من نصف رسم الخزن المفروض على السعر عند اعادة البيع