مرسوم رقم 71-183 معدَّل

مرسوم رقم 71-183 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتعلق باسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها خلال موسم 1971-1972 ( استدراك ) * 1490

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رقم 71-183

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 71-267

    « الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما الاحكام المنصوص عليها في المادة 6 من المرسوم رقم 71-183 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 والمتعلق باسعار القمح »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رقم 71-267

    مرسوم رقم 71-267 مؤرخ في 14 رمضان عام 1391 الموافق 2 نوفمبر سنة 1971 يتعلق باسعار الحمص اليابس والفول اليابس والجلبان اليابس وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1971 1972- • 1549

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.