الباب الثاني — الاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 30
ان الزيادات الملحقة مرتين في الشهر على سعر اعادة البيع والمنصوص عليها ، بالنسبة للقمح الطرى ، في المادة 26 من هذا المرسوم والتى تدخل فى تحديد أسعار الدقيق ، يستمر تطبيقها طيلة موسم 1971-1972 بقيمة 2,07 د.ج عن كل قنطار من القمح يقوم المكتب الجزائري المهني للحبوب باستيفاء أو دفع الاتاوى أو التعويضات المبينة في الجدول أدناه ، وذلك ضمن الكيفيات القانونية وعن كل قنطار يقدمه أصحاب المطاحن وبعد الاخذ بعين الاعتبار للمقطع السابق ولتمكين أصحاب المطاحن المذكورين من التغطية العادية لنفقات الخزن وتمويل مخزوناتهم من القمح للجمهورية الجزائرية 965 الفترات الاتاوي التعويضات من أول غشت سنة 1971 الى 15 منه 2,07 من 16 غشت سنة 1971 الى 31 « 1,89 من أول سبتمبر سنة 1971 الى 15 « 1,71 من 16 سبتمبر سنة 1971 الى 30 . 1,53 من أول أكتوبر سنة 1971 الى 15 « 1,35 من 16 أكتوبر سنة 1971 الى 31 « 1,17 من أول نوفمبر سنة 1971 الى 15 . 0,99 من 16 نوفمبر سنة 1971 الى 30 « 0,81 من أول ديسمبر سنة 1971 الى 15 « 0,63 من 16 ديسمبر سنة 1971 الى 31 . 0,45 من أول يناير سنة 1972 الى 15 « 0,27 من 16 يناير سنة 1972 الى 31 « 0,09 من أول فبراير سنة 1972 الى 15 « 0,09 من 16 فبراير سنة 1972 الى 28 « 0,27 من أول مارس سنة 1972 الى 15 « 0,45 من 16 مارس سنة 1972 الى 31 « 0,63 من أول ابريل سنة 1972 الى 15 « 0,81 من 16 ابريل سنة 1972 الى 30 « 0,99 من أول مايو سنة 1972 الى 15 « 1,17 من 16 مايو سنة 1972 الى 31 « 1,35 من أول يونيو سنة 1972 الى 15 « 1,53 من 16 يونيو سنة 1972 الى 30 . 1,71 من أول يوليو سنة 1972 الى 15 « 1,89 من 16 يوليو سنة 1972 الى 31 « 2,07