مرسوم رقم 71-183
· ج.ر عدد 57 لسنة 1971
معدَّل
مرسوم رقم 71-183 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتعلق باسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها خلال موسم 1971-1972 ( استدراك ) * 1490
الباب الثاني — الاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 26
ان معدل الزيادات الملحقة كل شهرين على الاسعار الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1391 ه الجريدة الرسمية المخصصة لتغطية التمويل والخزن اللازمين لحفظ الحبوب ، يحدد عن القنطار وعن كل خمسة عشر يوما بما يلى : 0,22 دج بالنسبة للذرة ، 0,20 د.ج بالنسبة للقمح الصلب ، 18 دج بالنسبة للقمح الطرى والشعير والخرطال ..