الباب الثاني — الاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 22
تستوفى عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة تتسلمه الهيئات الخازنة ومؤسسات البذور ، الرسوم المحددة معدلاتها في المرسوم قم 71 182 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 ونيو سنة 1971 ، والمشار اليه أعلاه والتالى بيانها :
1 - رسم اجمالي قدره 0,90 د. ج ينقسم الى :
ا - الرسوم التى يتحملها المنتجون وهي :
رسم الاحصاء البالغ 0,30 د.ج المستوفى لفائدة المكتب الجزائرى المهني للحبوب رسم قدره 0,50 د. ج مخصص لتحسين انتاج البذور .
ب - رسم للتوزيع بالتساوى وهو الذي تتحمله الهيئات الخازنة ومؤسسات البذور والبالغ 0,100 د.ج عن القنطار والمخصص لتأمين تسديد التعويضات الرامية الى تساوى تكاليف الهيئات الخازنة والمنصوص عليها في المادة 14 من المرسوم رقم 59 909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1969 ، المذكور أعلاه 2 وعلاوة على ذلك ، يستوفى نصف رسم الخزن الذي يتحمله المنتجون وقدره 0,40 د. ج .. 10 ..