مرسوم رقم 71-183
· ج.ر عدد 57 لسنة 1971
معدَّل
مرسوم رقم 71-183 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتعلق باسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها خلال موسم 1971-1972 ( استدراك ) * 1490
الباب الاول — اسعار الحبوب › الفصل السادس — تطبيق جداول الزيادة والخصم
المادة 19
تحدد بموجب قرار من وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مختلف العناصر التي تشكل حبوباً أصلية من الصنف الجيد ومختلف الاصابات التي تطرأ على الحبوب ، فيما عدا التحديدات الاخرى المذكورة في هذا المرسوم وذلك لتطبيق الجداول الحسابية المتعلقة بالزيادة والخصم المحددين في الفصول من 1 الى 5 أعلاه ...