مرسوم رقم 71-183
· ج.ر عدد 57 لسنة 1971
معدَّل
مرسوم رقم 71-183 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتعلق باسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها خلال موسم 1971-1972 ( استدراك ) * 1490
الباب الاول — اسعار الحبوب › الفصل الخامس — الذرة › القسم الثاني — السماح
المادة 16
ان السعر الاساسي المحدد في المادة 15 أعلاه يشمل الذرة المحتوية على المميزات التالية : 1 2 معدل الرطوبة : يتراوح بين 15 % و 15,5 % .
2 - الاخلاط : السماح 1 % . 3 الحبوب المكسرة : السماح 3 % عن الحبوب التي تمر خلال غربال ذي ثقوب مستديرة يبلغ قطرها 4.5 مم • 4 الحبوب الفاسدة والمتعفنة أو النابتة : السماح 2 % .
5 - الحبوب الملسوعة بالحشرات : السماح 3 % .