المادة 2
تفرض الرسوم المذكورة أعلاه ضمن الاوضاع المقررة في المادة 5 من القرار المؤرخ في 5 يناير سنة 1960 المذكور أعلاه .
و تجرى ملاحقة تحصيلها عند الاقتضاء طبقا لتحصيل الضرائب غير المباشرة من قبل قابض الضرائب المختلفة لحساب محاسب المكتب الجزائري المهني للحبوب .
و بصفة خاصة فان التأخير فى سداد الرسوم أو الاتاوى المؤدى وفقا لما هو مطبق في مادة الضرائب غير المباشرة تنجر عنه بحكم القانون عقوبة جبائية تحدد ب 10 % من مبلغ الرسوم أو الاتاوى المؤجلة الاداء وتطبق هذه العقوبة في اليوم الاول التالي لتاريخ استحقاق هذه الرسوم والاتاوى •