المادة الأولى
يؤذن للمكتب الجزائرى المهني للحبوب بأن يستوفي خلال موسم الحبوب والخضر اليابسة لسنة 1971 1972 ، الرسوم شبه الجبائية التالية : 1 (1) رسم الاحصاء : البالغ 0,30 دج ، عن كل قنطار من القمح الصلب والطرى والشعير والخرطال والذرة والارز والعدس واللوبيا البيضاء اليابسة .
يستوفي رسم الاحصاء لفائدة ميزانية المكتب الجزائري المهني للحبوب ، وتقتطعه الهيئات الخازنه من القيمة المدفوعة للمنتجين ، كما يقتطعه المكتب المذكور عن كل قنطار مستورد ومعاد بيعه للمستفيدين .
(2) رسم الطحن : البالغ 0.07 دج ، عن كل قنطار من الدقيق والسميد يقدم الى السوق الجزائرية من طرف الشركة الوطنية للسميد والمطاحن والعجين الغذائي والكسكس (سمباك) •
(3) رسم الخزن : البالغ 0,80 دج ، عن كل قنطار من القمح الطرى والشعير والخرطال والذرة .
يخصص رسم الخزن ، لتغطية نفقات تمويل وتأسيس وصيانة المختزنات المنصوص عليها في المادة 62 من المرسوم رقم 53-975 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 المذكور أعلاه .
ويتحمل نصف رسم الخزن المنتجون والمكتب الجزائري المهني للحبوب بصفتهم مستوردين والنصف الآخر يتحمله المستفيدون .
ان نصف رسم الخزن الذى يتحمله المنتجون والمكتب المذكور يطبق بالتتابع على حبوب الانتاج الواصلة للهيئات الخازنة وكذلك على الحبوب المستوردة .
ويطبق نصف الرسم الذى يتحمله المستفيدون على حبوب الانتاج المحلى المعاد بيعها من قبل الهيئات الخازنة وكذلك على الحبوب المستوردة .
ان الحبوب العادية وحبوب البذور التي يتم تبادلها ضمن الاوضاع المنصوص عليها في المادة 19 المعدلة من المرسوم رقم 53-975 المذكور أعلاه ، تعفى الاولى منها ، من نصف رسم الخزن الذى يتحمله المنتجون والثانية منها من نصف رسم الخزن الذى يتحمله المستفيدون
(4) رسم تحسين الانتاج الخاص بالبذور المنتخبة ونشر استعمالها : والبالغ 0,50 دج ، عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة والارز والعدس واللوبيا البيضاء اليابسة المسلمة الى الهيئات الخازنة والصادرة من الانتاج المحلى أو المستوردة .
ويخصص مبلغ هذا الرسم لتغطية النفقات المخصصة لتشجيع تحسين انتاج البذور المنتخبة ونشر استعمالها ولتحمل مصاريف نقل الحبوب المنتخبة والمفرزة وجزء من الربح الخاص بسعر الحبوب المنتخبة من هذا النوع . 5 (5) رسم التوزيع بالتساوى لتكاليف الهيئات الخازنة : البالغ 0,10 د. ج ، عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة المسلمة الى الهيئات الخازنة . 6 (6) رسم النشاف انخفاض الوزن للخضر اليابسة : البالغ 10 دج ، عن كل قنطار من العدس المسلم للهيئات الخازنة من الانتاج المحلى يخصص ايراد هذا الرسم للمساهمة في نفقات امتصاص الفائض من العدس المصرف .