مرسوم رقم 71-180
· ج.ر عدد 55 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 180 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتضمن ادراج أعوان الصندوق العام وزارة الصحة العمومية
المادة 7
تحدد الزيادة فى الرقم الاستدالى المتعلق بوظيفة نائب مدير المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه ب 50 نقطة • وتحدد الزيادة في الرقم الاستدلالى المتعلق بوظيفة رئيس مكتب المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه ب 30 نقطة .
كما تحدد الزيادة فى الرقم الاستدلال المتعلق بوظيفة محقق المنصوص عليها فى المادة 6 أعلاه ب 20 نقطة .