مرسوم رقم 71-180
· ج.ر عدد 55 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 180 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتضمن ادراج أعوان الصندوق العام وزارة الصحة العمومية
المادة 6
يعين نائب المدير من بين المتصرفين المرسمين المثبتين 5 سنوات من الاقدمية بهذه الصفة ويعين رؤساء المكتب من بين الملحقين الاداريين بوزارة المالية المرسمين المثبتين 5 سنوات من الاقدمية .
ويعين المحققون من بين أعوان الادارة بوزارة المالية المرسمين المثبتين 5 سنوات من الاقدمية .