مرسوم رقم 71-180
· ج.ر عدد 55 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 180 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتضمن ادراج أعوان الصندوق العام وزارة الصحة العمومية
المادة 4
يتولى رؤساء المكتب ادارة كل مصلحة كما يقومون بتنظيم وتنسيق مختلف نشاطات الاعوان الموضوعين تحت سلطتهم ، وهم مسؤولون عن حسن سير المصالح التي تعهد اليهم $ ويهيؤون ويوقعون بتفويض من المدير جميع المراسلات العادية في نطاق حدود التفويض ..