مرسوم رقم 71-180
· ج.ر عدد 55 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 180 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتضمن ادراج أعوان الصندوق العام وزارة الصحة العمومية
المادة 3
يعتبر نائب المدير ، مساعدا للمدير ، يتخلفه عند غيابه ويكلف تحت سلطة المدير بتسيير مجموع المستخدمين وينسق نشاط مختلف المصالح .
ويهيئي جلسات مجلس الادارة التى يشارك فيها لكاتب .