مرسوم رقم 71-180
· ج.ر عدد 55 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 180 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتضمن ادراج أعوان الصندوق العام وزارة الصحة العمومية
المادة 2
تحدث تطبيقا لاحكام المادة 10 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه بالصندوق العام الجزائرى للتقاعد الوظائف النوعية الآتية :
نواب مديرين رؤساء مكتب ، محققون