مرسوم رقم 71-178
· ج.ر عدد 55 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-178 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 17 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 15 سبتمبر والمتضمن قانون الاستثمارات في أحكام المادة 27 بتأليف اللجنة الوطنية للاستثمارات
المادة 3
ان الشركات الاجنبية التي تقوم بالاسفار النظامية مع الجزائر يمكن ، خلافا لاحكام المادة 2 أعلاه ، أن يرخص لها بايداع وحداتها الخاصة بعد ترخيص مسبق من وزير الدولة المكلف بالنقل .