مرسوم رقم 71-178
· ج.ر عدد 55 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-178 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 17 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 15 سبتمبر والمتضمن قانون الاستثمارات في أحكام المادة 27 بتأليف اللجنة الوطنية للاستثمارات
المادة الأولى
ان الايداع البحرى هو نشاط تمثيل يعهد به لوكيل وسيط يعمل لحساب ربابين السفن أو موكليهم لدى مختلف الوكلاء الاقتصاديين بغية انجاز العمليات التقنية والتجارية والادارية والمالية عند توقف السفينة في الميناء