مرسوم رقم 71-176
· ج.ر عدد 53 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-176 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتضمن انشاء دار لاولاد الشهداء ملحقة يحي الولاية للطفولة بابن شكار . 894
المادة 2
تلغى ابتداء من أول يناير سنة 1970 دور ابناء الشهداء البوسعادة والعمرية وذراع سمار، ويحول المستخدمون العاملون وكذا معدات هذه المراكز الثلاثة الى دار ابناء الشهداء الجديدة بابن شكار .