مرسوم رقم 71-175
· ج.ر عدد 53 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-175 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتعلق بنظام المرتب الخاص بالمدير العام للمؤسسة الوطنية لتربية وترقية الطفولة 894
المادة 2
يكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 هواري بومدين