المادة 17
ان الاعوان المدرجين تطبيقا للمادة 16 أعلاه يمكن ترسيمهم ضمن الشروط التالية : 1 (1) اذا أثبتوا شهادة الكفاءة للتفتيش الابتدائى ولادارة | مدارس المعلمين .
اذا أثبتوا أن أعمارهم بلغت 33 سنة في 31 ديسمبر سنة 1966 و 13 سنة من الخدمات الفعلية من بينها سنتان بصفة مكلف بوظيفة مفتش ابتدائي بعد استطلاع رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه • ويسري مفعول الترسيم ابتداء من تاريخ استيفائهم لشروط السن والاقدمية المنصوص عليها فى المقطع السابق . ويجرى الترتيب حسب الكيفيات المنصوص عليها فى المادة 14 أعلاه .
وفي حالة عدم الترسيم يسوى وضعهم طبقا لاحكام المادة 19 أدناه . .