مرسوم رقم 71-172
· ج.ر عدد 53 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-172 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتضمن تفويض الاعتمادات المالية الى الولاة لاقتناء التجهيزات الضرورية لمؤسسات التعليم . - 892
الباب الثاني — البناءات المدرسية التي تنجزها الولايات
المادة 6
تقوم الولايات باقتناء وتقديم مجموع التجهيزات من الاثاث المدرسي وأدوات المحلات الداخلية والادارة المستعملة في مؤسسات التعليم الثانوى وتتكفل وزارة التعليم الابتدائي والثانوي من جهتها بتجهيز هذه المدارس بادوات كل تعليم خاص مثل :
التجهيز بالادوات العلمية ، التجهيز بالادوات السمعية البصرية ، التجهيز بالادوات التعليمية الخاصة بالتعليم التقني ..