مرسوم رقم 71-172
· ج.ر عدد 53 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-172 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتضمن تفويض الاعتمادات المالية الى الولاة لاقتناء التجهيزات الضرورية لمؤسسات التعليم . - 892
الباب الثاني — البناءات المدرسية التي تنجزها الولايات
المادة 5
يجوز بصفة انتقالية فتح اقسام تقنية في كل وحرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 139 الموافق 17 | مؤسسة للتعليم الثانوي وذلك بموجب قرار من وزير التعليم يونيو سنة 1971 .
هواري بومدين