مرسوم رقم 71-172
· ج.ر عدد 53 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-172 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتضمن تفويض الاعتمادات المالية الى الولاة لاقتناء التجهيزات الضرورية لمؤسسات التعليم . - 892
الباب الثاني — البناءات المدرسية التي تنجزها الولايات
المادة 15
يكلف وزير التعليم الابتدائي والثانوي ووزير الداخلية ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للجمهورية الجزائرية 803