المادة 17
يمكن ترسيم الاعوان المدرجين تطبيقا للمادة 16 أعلاه ضمن الشروط التالية : 1 (1) اما أن يثبتوا حيازتهم لشهادة الكفاءة لتفتيش التعليم التقني أو شهادة الكفاءة لتفتيش التعليم الفلاحي .. 892 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 جمادى الأولى عام 1391 ه
(2) وأما أن يثبتوا أن أعمارهم بلغت 33 سنة في 31 ديسمبر سنة 1966 و 13 سنة من الخدمات الفعلية منها سنتان بصفة مكلف بوظيفة مفتش للتعليم التقني أو الفلاحي بعد استطلاع رأى اللجنة المنصوص عليها في المادة 16 أعلام .
يسرى مفعول الترسيم ابتداء من تاريخ توفر شروط السن والاقدمية المنصوص عليها فى المقطع السابق . ويجرى الترتيب حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه .
وفى حالة عدم الترسيم يسوى وضعهم طبقا لاحكام المادة و أدناه . .