الباب الاول — رسوم محددة فى اطار الاتفاقية البريدية العالمية
المادة 7
لكل مرسل مادة موصى بها الى البلاد الاجنبية | الحق في طلب اشعار استلام من المرسل اليه اما اثناء الابداء أو بعده .
اذا طلب اشعار الاستلام اثناء الايداع فان الرسم يكون 1 دج ويصبح 2 دج اذا ما طلب الاشعار بعد الايداع .
ان الشكاوى وطلبات البيانات المتعلقة بالمواد الموصى بها والتي لم يوف رسمها يترتب عليها رسم ثابت وقدره 1,50 دج ويمكن ان يعاد هذا الرسم عندما يتبين وجود خطأ من | المصلحة مازاد على 500 غرام والى 10000 غرام 4,65 دج الوزن الاقصى = 1 كغ .
الموصى به :
رسم ثابت موحد 2,00 دج الرسم الاجمالى الموصى به أكياس - مطبوعات خاصة عن الكيس 4,00 دج