مرسوم رقم 71-167 · ج.ر عدد 48 لسنة 1971 ملغى
مرسوم رقم 71-167 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتضمن تحديد الرسوم البريدية التابعة للنظام الدولي 782

الباب الاول — رسوم محددة فى اطار الاتفاقية البريدية العالمية

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.