مرسوم رقم 71-167
· ج.ر عدد 48 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-167 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتضمن تحديد الرسوم البريدية التابعة للنظام الدولي 782
الباب الاول — رسوم محددة فى اطار الاتفاقية البريدية العالمية
المادة 4
ان الرسم المطبق على المطبوعات الموجهة الى نفس المرسل اليه ولنفس جهة الوصول داخل كيس خاص قد حدد ب 2,60 دج عن كل فئة ذات 1 كغ لاقصى حد من وزن الكيس باكمله ، ويمنح تخفيض قدره 50 % من التعريفة العامة بالنسبة للجرائد والمطبوعات الدورية والكتب والكراسات والقطع الموسيقية والخرائط الجغرافية كما هو مبين بالمادة السابقة ، وحدد هذا الرسم المخفض 1,30 دج لكل 1 كغ.
الوزن الاقصى = 30 كغ ..