مرسوم رقم 71-167
· ج.ر عدد 48 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-167 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتضمن تحديد الرسوم البريدية التابعة للنظام الدولي 782
الباب الاول — رسوم محددة فى اطار الاتفاقية البريدية العالمية
المادة 3
ان الجرائد والمطبوعات الدورية مثلما هي مبينة بالمادة 18 من قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، وكذلك الكتب والكراريس والقطع الموسيقية والخرائط الجغرافية التي لا تحمل أية دعاية غير المبينة بالفلاف او الصفحات الخارجية تستفيد من تخفيض قدره 50 % من التعريفة العامة للمطبوعات .