الباب الثالث — التعريفات الخاصة المطبقة في العلاقات التالية
المادة 24
تطبق رسوم وحقوق النظام الداخلي ، ماعدا .
الرسوم الإضافية الجوية ، فى العلاقات مع البلدان الافريقية التابعة لنظام وهي :
الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية الجمهورية الاتحادية للكامرون ، جمهورية افريقيا الوسطى ، جمهورية الكونغو الشعبية ، جمهورية ساحل العاج ، جمهورية الداهومي ، جمهورية الغابون ، جمهورية غينيا ،...
الجمهورية الموريطانية الاسلامية ، الجمهورية الملغاشية ، جمهورية مالي ، جمهورية النيجر ، جمهورية السينغال جمهورية تشاد ، جمهورية الطوغو ، جمهورية فولتا العليا ..