مرسوم رقم 71-167
· ج.ر عدد 48 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-167 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتضمن تحديد الرسوم البريدية التابعة للنظام الدولي 782
الباب الثاني — الرسائل والعلب المصرح بقيمتها
المادة 21
ان طلبات الاسترداد او تعديل العنوان الخاص بمواد بريد الرسائل المصرح بقيمتها يترتب عليها رسم قدره 3 دج عن كل طلب ..
واذا وجب ارسال الطلب بالطريق الجوي أو البرقي فعلى المرسل ان يدفع فضلا عن ذلك الرسم الاضافي الجوي او الرسم البرقي ..