مرسوم رقم 71-167
· ج.ر عدد 48 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-167 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتضمن تحديد الرسوم البريدية التابعة للنظام الدولي 782
الباب الثاني — الرسائل والعلب المصرح بقيمتها
المادة 17
يمكن المرسل اية مادة تحتوي على قيم مصرح بها أن يطلب أما عند الايداع أو بعده أن يعاد اليه اشعار استلام من طرف المرسل اليه، فاذا ما وقع الطلب عند الايداع فان الرسم يكون 1 دج ، اما بعد الايداع فيكون 2 دج .
كما يطبق رسم 1,50 دج على طلب البيانات الذي يحرره المرسل لمعرفة مصير رسالة او علبة مصرح بقيمتها وليس لها اشعار استلام وهذا الرسم يعاد اذا تبين وجود خطأ من مصلحة البريد .